مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٢٢
المطلب الثاني: أدلة مشروعيته
.
الأصل في الصداق: الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) الآية. وأما السنة فقوله ﷺ للصحابي الذي أراد أن يتزوج وليس معه شيء: «انظر ولو خاتما من حديد (٢)» متفق عليه.
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق