مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩/ ٧٣
فتوى رقم ٢٢١٤ وتاريخ ١٤/ ١١ / ١٣٩٥ هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال:
هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه
، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟
* * *
الجواب: بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١). فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين