Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ٧٣

فتوى رقم ٢٢١٤ وتاريخ ١٤/ ١١ / ١٣٩٥ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال:

هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه

، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟

* * *

الجواب: بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١). فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين