مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩/ ٦٥
فتوى رقم ١٦٨٥ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: أنه
طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة
دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني؟.
الجواب: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة