مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩/ ٦٤
فتوى رقم ١٦٧٨ وتاريخ ١٣/ ١٠ / ١٣٩٧ هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:
السؤال: ما
حكم لبس الكعب العالي للمرأة، ووضع المناكير
بأظافر المرأة وأيهما أفضل المناكير أم الخضاب، وما حكم وضع الحناء للمرأة أثناء الحيض؟
* * *
الجواب: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار، بمثل عموم قول الله: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١) وقوله: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢) كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن