Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الأول اتباع الدليل ومجانبة التقليد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ٢٦١

كما كنى الله عنه – سبحانه – بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس – ﵄ –، وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.

ب- في مذهب الحنابلة (١) عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، بينما الشيخ – ﵀ – يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية.

حيث جاء في فتاويه: يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك لقول النبي – ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» رواه البخاري ومسلم، ولقوله ﷺ: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣)» رواه أبو داود، فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام، عملا بالأحاديث المذكورة، وهي مخصصة لقوله – ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤).