مجلة البحوث الإسلامية
أدلة القول الثاني:
١ - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (١)».
٢ - ما رواه ابن عمر – ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (٢)».
-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.
ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (٣).
ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه