Printed page ٨١/ ٢٢٠
القول الثاني:
أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:
وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر ﵄ (١) وزيد بن ثابت (٢).
وكره ذلك سعيد بن المسيب (٣) وسالم (٤)
والحسن البصري وغيرهم (٥). وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد. في المشهور من مذاهبهم ﵏ ..
إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة – رحمهما الله – يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.