القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:
من الصحابة ابن عباس ﵄ (١) والنخعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وزفر (٤) والإمام أحمد ﵀ في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد (٥) والشافعي في قول (٦) واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وتلميذه ابن القيم (٨). وأئمة الدعوة وغيرهم (٩). وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته (١٠).