Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الأول الحلف على تحريم غير الزوجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١١٠

فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) - إلى قوله - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).

سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (٤).

قالت عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك