مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨١/ ١٠٩
ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤).
أدلة القول الأول:
١ - قول الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٥).
٢ - قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (٦).