Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الأول الحلف على تحريم غير الزوجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٠٩

ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤).

أدلة القول الأول:

١ - قول الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٥).

٢ - قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (٦).