Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٣٠٩

المسألة الثانية: وطء المرأة المستحاضة:

المرأة المستحاضة محكوم بطهارتها، لذا أمرت بأن تؤدي جميع العبادات من صلاة أو صيام أو طواف، ولكن محل الوطء ملطخ بالدماء، وقد سماه الله أذى في حالة الحيض، وهو لا يزال باقيا في المستحاضة، لذا اختلف السلف والخلف في حكم وطء المستحاضة (١).

فذهبت أم المؤمنين عائشة ﵂ إلى أن المستحاضة لا يحل وطؤها.

واستدلت ﵂ لما ذهبت إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢).

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى حرم وطء الحائض لوجود الأذى بخروج الدم، وهذه العلة موجودة في المستحاضة، فيحرم وطؤها لوجود العلة بها (٣).

وتبع السيدة عائشة ﵂ بهذه الرواية النخعى في