Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٣٠٧

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة (١).

٣ - دليل من الرأي:

أن دم الاستحاضة حدث لا يوجب الغسل، بخلاف الدم الخاص بالحيض، أو النفاس، أو الجما ع (٢).

وقد وافق السيدة عائشة ﵂ في ذلك عروة، وابن المسيب - رحمهما الله - (٣).

ومن الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، إلا أنهم قالوا: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا لحدث جديد غير خروج وقت الصلاة (٤).

ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه عائشة ﵂ أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة لطهرها، وتتوضأ لكل صلاة. ومن الممكن أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عائشة ﵂ عليها حكمها في أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة،