١ - ما روته ﵂ «من أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع مني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا (١)».
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أمرها بما يجب عليها، وهو الغسل بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة فقط، فدل ذلك أنه هو الواجب عليها (٢).
٢ - ما رواه أبو داود والترمذي قال النبي ﷺ في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (٣)».