مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٠/ ٢٩٨
لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه، وطيب نفسه. قال ﷺ: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه (١)».
وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة، أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، أو الورثة أو الموصى لهم، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط (٢).
وقد وافقها على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃ أجمعين - وتابعها الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز ﵏ (٣)، ومن الفقهاء ابن حزم ﵀ (٤).
وهذا هو الراجح، لأن الهدف الأكبر من عدة المتوفى عنها زوجها هو براءة الرحم من الحمل، وهذا الهدف يتحقق في أي مكان تعتد به (٥).
ورؤية عائشة في المعتدة من وفاة لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها مبني على فكرة عند الأصوليين، هي التأويل، حيث أولت