مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٠/ ٨٧
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم (٢٧٠٣)
س: هل تجوز
الصلاة في النعال
وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١)». وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)». لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي