مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٠/ ٧١
وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
س: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتك في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابا. فكيف يجاب عن ذلك؟ (١).
ج: في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟! فقالت: لا، فقال ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين