Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية القسم الثالث المستأمنون

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٩/ ٢١٥

القسم الثالث: المستأمنون

. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين.

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١)، وهذا الأمان يعرف الآن بـ (تأشيرة الدخول) (٢).

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها؛ لقوله ﷺ عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (٣)» رواه البخاري ومسلم، ولقوله ﷺ: «لا يترك بجزيرة العرب دينان (٤)»، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس، كما أقر