Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول تعريف القضاء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٩/ ١١٧

المبحث الأول: معنى القضاء والقدر والفرق بينهما

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القضاء

.

القضاء في اللغة: الإحكام والإتمام وأصله الحكم والقطع وإنفاذ الأمر.

قال ابن فارس: " القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذ لجهته، قال الله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (١)، أي: أحكم خلقهن.

والقضاء: الحكم، قال الله سبحانه في ذكر من قال: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ (٢) أي: اصنع واحكم (٣).

وقال ابن منظور: "القضاء: الحكم، وأصله: قضاي؛ لأنه من " قضيت " إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف الزائدة طرفا همزت ... وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء، فهو قاض: إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه " (٤).

أما في الشرع فقد عرف القضاء بتعريفات، منها: (هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال) (٥).