مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٩/ ٨٧
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم (٨٨٥٩)
السؤال الثامن عشر: ما حكم
الصلاة بدون طهارة
(حدث أصغر)؟
جـ: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا؛ لقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (١) ولقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز