مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ١٩٨
المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام
.
قد تصلي المرأة مع الجماعة ويخطئ الإمام في القراءة، فهل تفتح عليه؟ وهذا متصور فيما لو كانت قريبة منه.
لم يصرح عامة الفقهاء بحكم هذه المسألة - فيما اطلعت عليه - ومقتضى مذهبهم الاتفاق على عدم جواز أن تفتح المرأة على الإمام، وذلك تخريجا على مذهب جمهورهم في أن تنبيه المرأة للإمام - إذا نابه شيء - يكون بالتصفيق ولا يجوز التسبيح، ولازم ذلك تحريم الفتح منها من باب أولى لأنه نطق أكثر من التسبيح.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي ﷺ: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء (١)» ولأن تنبيه المرأة بالصوت فيه شيء من الفتنة (٢).
وانفرد التهانوي ﵀ وهو من متأخري الحنفية -