مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٥٦
حكم زكاة المال الموصى به
س: رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟ (١).
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول، ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق.