Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم النياحة على الميت

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٣٥

حكم النياحة على الميت

س: إني قلت لأخي: إذا توفيت لا تبكوا علي، ولا تذيعوا بالميكرفون. وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ (١).

ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (٢)»، ولقوله ﵊ في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (٣)»، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (٤)» رواه مسلم في الصحيح. النياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال ﷺ: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٥)». والحالقة: هي التي تحلق شعرها