Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الحلف بالحرام

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٦/ ٦٩

س: ما حكم من يحلف بالحرام، أو يقول: حرام لا أذوق هذه الذبيحة؟ هل يعتبر هذا يمينا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢)، ومن أسباب النزول أنه ﷺ حرم على نفسه العسل، فأنزل الله على نبيه ﷺ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، وهي الكفارة، فمن حرم المباح على نفسه فليكفر كفارة اليمن بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يعادل كيلو ونصفا أرزا، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام.