Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٥/ ٣٧١

الماوردي الإجماع على ذلك (١).

وحجة الجمهور الاحتجاج بمفهوم الغاية الوارد في أحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهوم الغاية يدل على جواز بيعها عند بدو صلاحها.

وحجة الحنفية: العمل بالأصل وهو حل البيع (٢).

٣ - وأما إذا كان البيع مطلقا فهو جائز وعند الجمهور تترك الثمار إلى وقت الجذاذ، لأن الإطلاق يقتضي التبقية بالعرف (٣)، وعند الحنفية تقطع في الحال بناء على أصلهم المقرر وهو أن إطلاق العقد يقتضي القطع (٤).

خلاصة الكلام:

- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح بشرط البقاء باطل عند الجميع.

- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع