Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الصلاة على النبي ﷺ قبل الآذان وبعده

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٤/ ١٠٧

من الفتوى رقم ٦٨٩٨

السؤال السابع: ما

حكم الصلاة على النبي ﷺ قبل الآذان وبعده

جهرا؟

ج: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي ﷺ ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رض الله عنهم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)».

والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي ﷺ سرا، ولا يرفع بها صوته مع الأذان؛ لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله ". ثم يصلي على النبي ﷺ ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صفحة فارغة