Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس أن يكون الأجل معلوما

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣١٠

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.

٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».

وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).

القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).

وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).