مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٣١٠
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.
٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».
وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).
القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).
وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).