Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٦٧

٣ - حديث ابن عمر ﵄ قال: «ابتعت زيتا من السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؟ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١)».

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن هذه الأحاديث دلت على منع بيع السلع قبل قبضها، والنهي يقتضي الفساد (٢).

٤ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٣)».