مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٦٦
اختلف العلماء ﵏ في صحة بيع المشتري قبل قبض السلعة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه.
وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) لكن استثنى الحنفية العقار، فيصح بيعه قبل قبضه.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٤)».
وفي رواية: «إذا بعتم طعاما فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٥)».
٢ - حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال ﷺ: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٦)».