Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٤٩

واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).

وحجته:

١ - ما روي عن علي ﵁ قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٤)»

ونوقش: بأنه حديث ضعيف.

٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم