Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٤٨

للدراهم، وألا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة كالقرض، وألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر، وأن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها.

وبه قال الشيخ محمد العثيمين (١).

وحجته:

أما الشروط الثلاثة الأولى فدليلها: قيام الحاجة لهذه المعاملة، والبعد عما يشبه صورة الربا (٢).

وأما الشرط الرابع: فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٣)» قال ابن عباس ﵄: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

القول الثالث: تحريم بيع التورق.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) وبه قال عمر بن عبد العزيز (٥).