Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٧٠

ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.

تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (١).

تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) (٢).

- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) (٣).

وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:

١ - إمكان الإحراز والادخار.

٢ - قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-