Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٦٩

تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:

- تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (١).

- تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد (٢).

تعريف البحر الرائق: " وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار " (٣).

وفي العناية شرح الهداية: (قال محمد ﵀: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك) (٤).

- تعريف التقرير والتحبير: " المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة)، وفي موضع آخر قال: " المال ما تجري فيه الرغبة والضنة) (٥)