مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ١٥٤
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها).
ومنها ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: المواهب ثلاثة، رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته (١).
ونوقشت هذه الآثار من وجهين:
أ- معارضتها للأحاديث السابقة وهي صحيحة صريحة في دلالتها (٢).