Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٥٣

موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.

أدلة القول الثالث:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١)».

نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢).

٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (٣)».

ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٤).

٣ - آثار وردت عن الصحابة ﵃ فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب