مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ١٥٣
موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.
أدلة القول الثالث:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١)».
نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢).
٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (٣)».
ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٤).
٣ - آثار وردت عن الصحابة ﵃ فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب