Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٤٥

في هبته لولده، ولذلك قال النعمان: فرجع فرد عطيته (١).

مناقشة الاستدلال:

نوقش بمناقشات كثيرة: أهمها قالوا: إن الحديث ليس فيه دليل على أن النعمان كان صغيرا، فيحمل أنه كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فكان له الرجوع (٢).

وأجيب بأن الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض (٣).

٢ - أن هذه الهبة لم تتنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي ﷺ فأشار عليه بأن لا يفعل، وقوله ﷺ (أرجعه) أي: أمسك مالك أو ارجع إلى مالك (٤).

وأجيب: بأن هذا الحمل يخالف ظاهر الحديث؛ لأنه ورد فيه «إني نحلت ابني غلاما (٥)» وهذا يدل على أنه أعطاه إياه، وكذلك قوله: (فأرجعه) يدل على أنه قد قبضه (٦).

٣ - أن قوله ﷺ: «فأشهد على هذا