Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٤٤

فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه (١)»

وأخرجه البخاري أيضا (٢) أن النعمان بن بشير ﵁ قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته (٣)».

قال الحافظ ابن حجر ﵀: (٤) وفي الحديث رجوع الوالد فيما وهب للولد وهي خلافية، وحديث الباب ظاهر في الجواز.

ففي الحديث أمر النبي ﷺ بشير بن سعد بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الأمر الجواز. وقد امتثل ذلك فرجع