مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٩١
بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية