Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني في تعريف الهبة شرعا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٩١

بغير عوض.

فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.

وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).

واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).

وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.

وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).

وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية