Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني في تعريف الهبة شرعا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٩٠

قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.

واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.

واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (١).

وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (٢)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.

وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.

وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.

وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى