مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٦١
س: يقول رجل باع عشرة كيلو من البر من النوع الجيد بعشرين كيلو من البر من النوع الرديء هل هذا يعد من الربا؟
ج: نقول هذا غير جائز وهذا ربا الفضل الذي دل على تحريمه سنة رسول الله ﷺ فعن حديث عبادة بن الصامت أنه ﷺ قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء الحديث، ثم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» فدلت السنة على أنه لا يجوز أن يباع عشرة أصواع من الجيد بعشرين صاعا من الرديء؛ لأن هذا هو ربا الفضل وحرم سدا لباب ربا النسيئة وفي حديث بلال: قال بلال «كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلك أوه أوه