Printed page ٧٢/ ٣٣١
- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (١).
- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (٢).
- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (٣).
(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (٤)).
- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (٥) بقرة.
- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (٦).
- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (٧) من الحرم.