مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٣٠
أو نسك شاة؛ لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) وهو مخير في أيتها شاء (٢).
- من غطى رأسه وهو محرم بملاصق ففدية من صيام أو نسك (٣).
- من لبس نعلا له سير من خلفه عمدا فعليه دم (٤).
- من أخذ ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم، عامدا أو ناسيا (٥).
- وفي الشعرة الواحدة قبضة من طعام (٦).
- من لبس رداء وقميصا في آن واحد ففدية واحدة، وإن لبسهما متفرقين فدمان.
- من حلق، ثم وضع طيبا، أو لبس قلنسوة ففدية واحدة (٧).