مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٠٧
التحلل:
- يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب (١). وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل (٢).
- من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما (٣).
- تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته).