مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٨٥
٢٦ - لبس القباء، دون إدخال منكبيه فيه.
٢٧ - تغطية المحرم وجهه إلى حاجبيه.
٢٨ - وضع ثوبه على أنفه إذا مر بريح منتنة.
٢٩ - تغطية المرأة وجهها بثوبها وشده (١).
٣٠ - يجوز لها لبس السراويل.
٣١ - استظلال المحرم بالعود وباليد (٢).