مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٨٠
ما لابأس به في الإحرام:
١ - يجوز قطع الظفر إذا انكسر من المحرم من حيث انكسر، وليس عليه شيء، لا من موضع قبله، وإلا فعلية دم.
٢ - قلع القرحة.
٣ - إماطة القراد والقمل.
١ - يجوز قطع الظفر إذا انكسر من المحرم من حيث انكسر، وليس عليه شيء، لا من موضع قبله، وإلا فعلية دم.
٢ - قلع القرحة.
٣ - إماطة القراد والقمل.