مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٧٠
(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (١).
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (٢).
- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (٣).
- التمتع أفضل الأنساك.
وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (٤).