مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٢٦٩
- (وروي عنه: لا شيء عليه (١)).
- يستحب الاغتسال عند الإحرام.
لا يتطيب عند إحرامه، ويغسل ما به من الطيب.
ويخلع ما عليه من قميص (٢).
يشعر الحاج هديه قبل أن يحرم، ثم يحرم (٣).
- من أحرم في شهر، ثم دخل شهر آخر فطاف فيه، اعتبرت عمرته في الشهر الذي أهل فيه بالإحرام (٤).