مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٧٤
يقول السائل: ما
حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا
؟
ج: لا يجوز، النبي ﷺ يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (١)».