Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية مشي المأموم إلى فرجة أمامه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٣٣

مشي المأموم إلى فرجة أمامه

إذا لم يكن كثيرا فلا بأس

س: ما حكم مشي الرجل متقدما إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة؟

ج: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك إتباع السنة وامتثال أمر الرسول ﷺ بقوله: «سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان (١)»، فهو مثاب على قصده ونيته. ولا تبطل به الصلاة إذا لم يكن مشيه كثيرا، بدليل مشيه ﷺ حين فتح الباب لعائشة.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص - ف - ٧٧٧ - ١ في ٢٣ - ٤ - ١٣٨٣ هـ)