مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧١/ ٨٨
من الفتوى رقم ٧٦٤٥
س:
يؤدون صلاتهم بدون الأذان
فما الحكم؟
ج: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي ﷺ يفعل في أسفاره، وكما «ثبت عنه ﷺ أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (١)» متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي ﷺ إذا أرد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.