Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الأذان في ديار الكفار

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧١/ ٨٧

من الفتوى رقم ١٢٢٦٠

س: ما حكم

الأذان في ديار الكفار

، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول ﷺ «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى (١)» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟

ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (٢)»