مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧١/ ٨٧
من الفتوى رقم ١٢٢٦٠
س: ما حكم
الأذان في ديار الكفار
، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول ﷺ «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى (١)» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (٢)»